أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم قراراً بتطبيق
نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام
الحكومية والمدارس الخاصة ، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم
قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وفي المدارس التي سبق تجهيزها للدمج في السنوات
السابقة. وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة .
ونص القرار على أن يتم قبول الطفل ذو الإعاقة البسيطة كما يشترط ألا تكون
الإعاقة مزدوجة لأي من الإعاقة البصرية أوالذهنية أو السمعية.
وتشكل لجنة من طبيب التأمين الصحي وممثل للجنة الدمج بالمديرية وأخصائي
نفسي وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة، تتولى التقييم الطبي والنفسي والتربوي
خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية سواء كانوا من ذوي
الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على
التحصيل الدراسي للطفل.
كما نص القرار على ألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة على 10% من
إجمالي العدد الكلي للفصل المطبق به الدمج وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من
ذوي الإعاقة للفصل الواحد، كما تقرر جواز تحويل الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة الذين
ينطبق عليهم شروط الدمج من مدارس التربية الخاصة إلى المدارس التي تطبق نظام الدمج
المنصوص عليه في القرار.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس
الدمج مع توفير الخدمات المساندة والأنشطة
العلاجية والإثرائية لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية وبما يلبي احتياجات
الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم .
كما نص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة بنسبة 25% من الراتب لمديري
المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة
التي يوجد بها تلاميذ ذوي إعاقة مدمجين والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي
الاحتياجات الخاصة ، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك وتعتمد من
مسئولي الوزارة لصرف هذا الحافز.
يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012 .